الشيخ محمد الجواهري
177
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ( 1 ) . وإن حكي عن جماعة ( 2 ) أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .